-
مصطلحات فقهية لمنتسبي الدفعة الثالثة
باب في البيوع وما شاكل البيوع: مصطلحات الثمن الأول من الخمس الرابع لمادة الفقه:
1/ البيع في الإسلام يطلق على كلّ معاوضة: شيء مقابل شيء.
أو: شيء مقابل مال.
2/ الصرف في الإسلام يطلق على كلّ بيع: مال مقابل مال.
أو بيع نقد بنقد.
او بيع ثمن بثمن.
أو مبادلة الأثمان بعضها ببعض.
3/ المقايضة: وهي بيعُ عرْض بعرْض، أو سلعة بسلعة. ويشترط في كلّ من العرْضين الإباحة
والطهارة، منتَفَع به،مملوكا لصاحبه، مقدورا على تسليمه للمشتري.
عذراً، لم يتم العثور على أي ردود.
قم بتسجيل الدخول للرد.